الصفحه ٤٠٥ : ، فقرأ فلما بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) (٤) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه
الصفحه ٣٩١ :
ثم يوصى بحاجته
، وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزوجل : ( لا
الصفحه ٥٩٥ :
تبصرة ـ في مسّ
كتابة القرآن واسم الله تعالى....................................... ١١٢
تبصرة
الصفحه ١٩٢ :
ومنها
: غسل ليلة
النصف من رجب كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ والطوسي والحلي والفاضلين
الصفحه ٩٠ : .
ويؤيّده
التعليل الوارد في آخر الرواية حيث علّل عدم نقض الغسل بعد البول بأن البول لم يدع
شيئا ؛ إذ من
الصفحه ١٠ : الوجهين خاصّة ؛ إذ لا دلالة فيه على المنع من غيرهما إلّا أنّ الوقوف
عليه هو الأحوط.
ثالثها
: إنّ الغسل
الصفحه ٢٧٧ :
الحكم بمشروعية التيمّم من جهة الخوف بالخوف على النفس دون غيرها من المرض
بطئه أو شدته ، والمرفوعتان
الصفحه ٢٦٤ : البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » (١).
وكأنّه مبني
على نجاسة البئر ، وعلى استكراه منه ، فيوجب الضرر على
الصفحه ٥٨٨ :
الكافرون والمعوذتين كلّ واحد منها خمس مرات ، فإذا فرغ من صلاته استغفر
الله خمس عشر مرة وجعل ثوابه
الصفحه ١٧٨ : .
ولو أخّر بعضا
من أفعال الغسل عن وقت الأداء عمدا أو سهوا فالأشبه جواز الإكمال في وقت القضاء ،
وهل يختص
الصفحه ٢٠١ :
المقام حيث عدّ منها لا وجه للقول فيه بالوجوب. ومال إليه صاحب الحدائق حيث
ذكر أن القول بالوجوب لا
الصفحه ٣٨٩ :
وقد ورد في غير
واحد من الأخبار أن « الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (١).
وكأنّ المراد
به نظير ما
الصفحه ٥٦٧ : يقتضيه الأصل من تعيّن القصر حينئذ
لقيام الدليل.
وحينئذ فيكون
ذلك إذن مرتبطا بالمقام ، غير أنه إذن خارج
الصفحه ١١ :
ولا يذهب عليك
أنّ شيئا من أخبار الباب لا يساعد على (١) شيء من الوجهين المذكورين ، وكأنّ الوجه فيه
الصفحه ٢٤٢ :
وضوء الجنب وغيره.
ولا يخلو عن
بعد وظاهر سياقها.
وقد يستفاد
منها بناء على ما ذكرنا جواز التيمّم