الصفحه ١٠١ : ح ٧ ، وفيه
: « ويقرأن من القرآن ما شاء إلا السجدة ».
(٧) الإستبصار ١ /
١١٥ ، باب الجنب والحائض يقرآن القرآن
الصفحه ١٢٥ : عليه كصحيحة
الفاضلين : الجنب والحائض هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : « نعم ما شاء إلّا
السجدة
الصفحه ١٠٢ :
وفي صحيحة أخرى
: « وقرأ من القرآن ما شاء إلّا السجدة » (١).
وهاتان
الروايتان مشتملتان على ذكر
الصفحه ١٢٩ : الأدعية المأثورة كالصحيفة السجاديّة بل كتب الأحاديث.
ومنها
: كتابة القرآن
؛ لصحيحة عليّ بن جعفر
الصفحه ١٢٨ : صدق اسم القرآن.
ومنها
: مسّ المصحف
فيما عدا الكتابة من الأوراق والجلد ، على ما نصّ عليه الشيخان
الصفحه ١٢٦ :
وأمّا ما في
خبر السكوني (١) : « سبعة لا يقرءون القرآن .. » وعدّ منها الجنب ، وخبر
أبي سعيد الخدري
الصفحه ١٢٧ : من النهي عن قراءته حتّى يتطهّر كقول على عليهالسلام : « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور
الصفحه ١١٢ :
تبصرة
[ في مسّ كتابة القرآن
واسم الله تعالى ]
ويحرم عليه مسّ
كتابة القرآن بلا خلاف فيه بين
الصفحه ١٩٤ : فلاح
السائل عن الشيخ ابن أبي قرّة (١) أنه قال « بعد ذكر غسل ليلة أربع وعشرين منه وليلة خمس
وعشرين منه
الصفحه ١٦٥ :
ونظير ذلك كثير
منها ما إذا قطع بإتلافه أحد شيئين لغيره مع اختلافهما في القيمة ، فإنّه يحكم
بضمانه
الصفحه ٤٤٧ : (٤) والقواعد (٥) وموضع من
التذكرة (٦) ، وابن فهد وغيرهم عدم القبول.
وذهب في موضع
من التذكرة (٧) ، إلى قبوله
الصفحه ٣٩٠ :
ويستحب أن يحسن
وصيته عند الموت ، ففي وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : « يا علي! من
الصفحه ٢٩٢ :
خصوص المستعمل فيه ، فقد يكون إطلاقه عليه من جهة أنه من مصاديق وجه الأرض (٤).
قال : وهذا
يوافق مذهب
الصفحه ٢٤٠ :
تبصرة
[ في أسباب التيمّم
وغاياته ]
أسباب التيمّم
هي بعينه أسباب الوضوء والغسل من الأحداث
الصفحه ٤٠٤ :
في أبعاض الميت؟ الظاهر ذلك ، فلو قطعت رأسه لوحظ القبلة في كل من الرأس والجسد
ولو كان حيا (١) وقطع