ودلالته كما عن السيّد صريحة على المواسعة.
ومنها : موثقة عمّار في حديث طويل (١) عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ، قال : « نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر فلا ».
ولفظة « على » ظاهرة في الوجوب فيختصّ بالفريضة دون النافلة ، مضافا إلى النهي عنها على الظهر ، وتبادر الفريضة قطعا من الوحدة المستفادة من التنكير عند الترديد بينها وبين النافلة ، بل لعلّ وجه السؤال ـ كما عن بعضهم ـ اختلاف كيفية فريضة الحاضر الفائتة والمسافر في الإتمام والقصر ، فيتخيّل حرمة إتمام الواجب عليه قضاء في السفر.
ودلالتها على المواسعة ظاهرة ، لأنّه على التضييق إن كان المشي ضرورة فيجوز فعل القضاء ـ حينئذ ـ على الراحلة كالأداء ، وإلّا كان وجب عليه النزول أو الإقامة حتى يفرغ عن القضاء.
ولعلّ أمره بالقضاء بالليل مطلقا ـ كما قاله بعض الأجلّة ـ لعدم تيسر النزول غالبا للمسافر في النهار ، أو لأنّ في الليل من الأفعال ما ليس في غيره ، فهو محمول على المرجوحيّة.
وعليها ينزل أيضا خبر آخر لعمّار (٢) ، الذي رواه الشيخ والسيّد من أصل محمد بن على بن محبوب ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل ».
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٦٨ ، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية ١٠٦٢٢.
(٢) نفس المصدر ٤ : ٢٧٨ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٥٩.