إلّا أنّه عن الشيخ بعد روايته نسبته باعتبار صراحته في الحرمة إلى الشذوذ بمخالفته الكتاب وإجماع الأمّة.
ومنها : ما في صحيحة زرارة : « فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب ، فصلّ الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما ، لأنّهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس ». قال : قلت : لم ذاك؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوتها » (١).
بناء على إرادة ذهاب شعاعها من تلك العبارة في الأخبار المصرّحة بكراهة التنقّل عند طلوع الشمس وقبل ذهاب شعاعها ، وسمعت بعضها ، إلّا أنّ المشهور ـ كما قيل ـ استثناء قضاء الصلاة بل ذوات الأسباب ـ مطلقا ـ من حكم الأوقات المكروهة ، ولعلّ النهي عنها محمول على تفاوت مراتب الرجحان وأولوية التأخير كما قيل.
ومنها : ما دلّ على جواز النافلة على من عليه فائتة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٢) ، سألته عن رجل نام حتى طلعت الشمس ، فقال : « يصلّى ركعتين ، ثمّ يصلّى الغداة ».
وفي حديث رقود رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الآتي تقديمه قضاء ركعتي النافلة على قضاء الفريضة.
والخدش في الأوّل بعدم القائل باستحباب تقديم ركعتين على القضاء ، ردّ بعدم ثبوت الإجماع على عدم استحباب ذلك ، وعدم ذكره لا يدلّ على العدم ، ولا استبعاد في ذلك في المندوبات.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٩١ ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٧.
(٢) نفس المصدر ٤ : ٢٨٤ ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٧١.