الصفحه ٥٢٢ : (م ٤٣٦) ، قم دار ، دار
القرآن الكريم ١٤٠٥ هـ.
٣١)
الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ، الطبعة الأولى ، قم
الصفحه ٣٥ : الشيوع واشتهار العمل على الملك بما لا مزيد له
في جميع الأعصار والأمصار قديما وحديثا لوجب صدور المنع عنه
الصفحه ٤٨١ : التي هي رأي أكثر القائلين به ـ لو لا الجميع ـ يتضمّن
حرجا عظيما وعسرا كثيرا مثله منفيّ في الشريعة
الصفحه ١٨ : في ربط المعاني المستعملة فيها تصاريف
اللفظ بعضها إلى بعضها. ثم الظاهر اتفاق أئمة التفسير وغيرهم على
الصفحه ١٤٠ : أيضا ، لا يجوز لغيره التصدّي
له إلّا بإذنه ، بل لو سلّم الإذن ، فالحكم بجواز عمل الجائر مشكل أيضا
الصفحه ٢١٠ : اعتبر في
صدق الغناء لهو الكلام ، فقيل : من يقرء القرآن أو المرثية لا يقال : إنّه يغنّي ،
بل يقال : إنه
الصفحه ١٣٩ : في تلك الأراضي كان لهم
وحقّ لهم ، وتقبيل الناس بها مظالم للأئمة عليهمالسلام ، فيكون حلالا للشيعة
الصفحه ٤٩٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من أحد الأئمة عليهمالسلام (١) ، وربما علّل ذلك ـ كما في الجواهر (٢) وغيره ـ بما
دلّ من الآيات
الصفحه ٥١٧ : خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات................................... ٣٥٦
المشرق العشرون : في
الصفحه ٢٨٤ : أنّه عشرة دنانير أو خمسة ،
أو مباينا له ، كالشكّ في كونه عشرة دنانير أو عشرة دراهم.
فإن قلت : لا
الصفحه ١١٠ : كما في وجوب ضبط آخر
المدّة في خيار الشرط بما لا يحتمل الزيادة والنقصان الثابت بالإجماع وبطلانه
الصفحه ٥١٥ : الثالث عشر : في تداخل الأسباب الشرعية...................................... ٢٦١
ـ هل الأصل هو التداخل
الصفحه ٥١٨ : ..................................................... ٤١٥
المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان....................................... ٤١٩
الصفحه ٣٤٨ : ، وعلى التقديرين فإسقاطه إمّا لا بعوض أو بعوض
صولح به.
فإن كان بعد
العلم لا بعوض ، فلا إشكال في سقوطه
الصفحه ٣٤٩ :
وبالجملة :
المقصود من اللفظ المطلق وإن كان هو الغبن الواقعي ، لكن بوصف كونه عشرة ، لا على
كون