فالجواب : أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من الأصل العمل بدليل الأصل ما لم يثبت الناقل (٢٠).
قال : وليس في الشرع ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة ، بل ربما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل.
وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمة عليهمالسلام ، وأمّا نحن فقد فرّقنا بين الماء وغيره فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى ، وأمّا المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادّعاه.
__________________
(٢٠) قال الشيخ الأنصاري في الفرائد ص ٢٠٣ : وعنه ( اي عن المحقق ) في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نصّ فيه : إنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل.