ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام عن المنيّ يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي فاغسله كلّه (١١). وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أصاب الثوب منّي فليغسل الذي أصابه (١٢).
لا يقال : أحاديثنا مقيّدة بذكر الماء ، والعمل بالمقيّد أولى لأنّا نقول : بل التمسّك بما ذكرناه أولى لأنّه لو عمل بالمقيّد لزم الإضمار ، والإضمار على خلاف الأصل ، ولأنّا لو عملنا بالمطلق أمكن الجمع بأن ينزّل خبر الماء على الاستحباب ، فيبقى المطلق على إطلاقه ، ولأنّ الخبر تضمّن الحت والقرص (١٣) ، وكلاهما مستحبّان ، فيكون الماء كذلك ، لأنّه أشبه بسياقة اللفظ.
ويؤيد جواز إزالة النجاسة بغير الماء ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليهالسلام قال : قلت : لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال : لا بأس (١٤). وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسّلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (١٥).
والجواب قوله : لا نسلّم وجوب العمل بالاستصحاب ، قلنا : لأنّه لو لا ذلك
__________________
أتيت النبيّ ( ص ) فقلت : إني امرأة أحيض وليس عندي غير ثوب واحد .. قال : إذا تطهرت فاغسلي ثوبك ثمّ صلّي عليه قلت : اني ارى أثر الدم فيه فقال : اغسليه ولا يضرك أثره.
(١١) رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠٢٢ نقلا عن الكافي ٣ ـ ٥٣ والتهذيب ١ ـ ٢٥١.
(١٢) رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠٢٢ نقلا عن الكافي ٣ ـ ٥٣ والتهذيب ١ ـ ٢٥٢.
(١٣) قال ابن الأثير في النهاية : القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صبّ الماء عليه حتّى يذهب أثره.
(١٤) رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠٠٥ الكافي ١ ـ ٥٤ والفقيه ١ ـ ٦٩ والتهذيب ١ ـ ٢٥٠.
(١٥) رواه في جامع أحاديث الشيعة ١ ـ ١٩ والتهذيب ١ ـ ٤٢٥ ، وأيضا في التهذيب ١ ـ ٤٢٣ عن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم.