الصفحه ٢٠٣ : ء المخصوصة وعند إطلاق
اللفظ لا يجوز صرفه إلى غيره ، وأمّا الثاني فلأنّ الإماميّة وأكثر الجمهور
يستبيحون
الصفحه ٣٥٠ :
بغير إذنه (٢٩).
زكاة الفطرة
الفطرة وهي تجب
على كلّ حرّ بالغ مالك لنصاب المال. يخرجها عن نفسه
الصفحه ٢٩٤ : مرتفع في حقّه. ولا يفعل الحسن لحسنه
إلّا كامل في ذاته وصفته باعث حكمته على فعل ما يطابقها لا لاستفادة
الصفحه ١٠٦ : حتّى تغيب
__________________
(١٣) على بن الحسن
بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد
الصفحه ٨١ : الصغرى المسح على الرجلين وقال جميع الفقهاء :
الغرض هو الغسل وقال الحسن بن
أبي الحسن البصري ومحمد بن
الصفحه ١٩ :
٤ ـ شمس الدين
فخّار بن معد الموسوي ، صاحب كتاب « الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب » توفّي
سنة
الصفحه ١٠ :
أبوه
وجدّه :
كان والده
الشيخ حسن فاضلا عظيم الشأن ، يروي عنه ولده. قاله الشيخ الحرّ العاملي في
الصفحه ٣٨٥ : ................................................................ ٨١
الحسن
بن على بن فضال = ابن فضال.................................. ١٤٦
، ١٣٥
الحسن
بن محمد بن
الصفحه ٥٤ : بتنجيس الماء القليل وهي موجودة ، قلنا : هي موجبة للتنجيس مع بقاء الماء
على القلّة ، فلا يثبت الحكم مع
الصفحه ١٣١ :
الفعل تشتمل على المصدر المنكّر ، ضرورة أنّه يصحّ تفسيره بالواحدة والاثنين
والأكثر ، فلا يكون دالّا
الصفحه ١٣٥ : ابن بكير عن محمّد بن عبده (٥). ومثله روى الحسن بن علي بن فضّال عن رجاله عن الصادق عليهالسلام (٦). وما
الصفحه ١١٦ : الأخير لا يدلّ على الوجوب. قلنا : يدلّ
على حسن التأسّي وهو يكفي في هذا المقام ، إذ المراد
الصفحه ٧٨ : عن الحسن بن علي بن علي الوشاء : قال : دخلت على الرضا عليهالسلام
وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه
الصفحه ٨٣ :
وعن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المسح على القدمين ، فوضع كفّيه
الصفحه ٥٧ : بمزيد استقذار ليس بموجود في غيره ، أم إذا لم يختصّ؟ أمّا على تقدير
التساوي فمسلّم ، وأمّا على تقدير