الصفحه ٦٠ : دور ، أو يطهر النجس بالنجس. قلنا : متى يكون دورا إذا
وقفت طهارة كلّ منهما على الآخر. أم إذا حصلتا في
الصفحه ٦٢ : مقدّر له بحدّ لا يفرق بين سبق النجاسة وتأخرها ، فيكون الفرق على
خلاف الإجماع.
وأمّا النصّ
فقوله تعالى
الصفحه ٧٢ : بالنيّة. أمّا أنه عبادة
فلوجهين : أحدهما : ما رواه الوشاء قال : دنوت لأصبّ على يد الرضا ( عليهالسلام
الصفحه ٧٣ : يجوز أن يكون المعنى : افعلوا
هذه الأفعال على وجه يصحّ الدخول في الصلاة ، كما أنّ التأهّب للعدوّ أن يفعل
الصفحه ١٣٣ : على أنّ الوقوف عند الشبهة خير ، أمّا أنّ كلّ خير
ففعله واجب فلا ، فيحمل على الاستحباب ، ونحن فقد قلنا
الصفحه ١٣٩ : ، فيجب نفي
الاستغراق صونا للّفظ عن كثرة الاشتراك ، لأنّ الأصل عدمه.
الثاني : أن وضع الحروف للدلالة على
الصفحه ١٥١ :
القرض يحرّم ، فاللفظ الدالّ على تحريمه كما يتناول هذين الموضعين ، يتناول
موضع النزاع.
السابع
الصفحه ١٥٩ : عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يقول : لو لا ما سبقني إليه بني الخطاب
الصفحه ١٧٥ :
استمتاعا ، بل لوجود الدلالة الدالّة على جوازه ولا يلزم من وجود الدلالة في
الموضع المعيّن وجود حكمها في
الصفحه ١٧٨ : ، والكثرة أمارة الرجحان (٢٠).
تمت المسائل
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى
الله على محمد
وآله الطاهرين
الصفحه ١٩٨ : .
وهنا محذوف
تقديره وكيفيّة ترتيب فصولها فحذف المضاف لأنّ الباب لم يشتمل على ترتيب الطهارة
بل على ترتيب
الصفحه ٢٢٨ : قال : يخرج
بإزالته الحديث عن كونه مطلقا طالبناه بالحجّة على الفرق بين استعماله في إزالة
الحدث
الصفحه ٢٥٢ : السجدتين لتلبّسه بالركوع الذي يصدق عليه مسمّى الركعة وهي ممّا يحتمل أن
تكون خامسة ورابعة وترك السجدتين من
الصفحه ٢٥٦ :
يعتكف في شهر رمضان حيث قد وجب عليه صوم الاعتكاف ويتداخل الفرضان؟ وكذا
إذا نذر أن يعتكف في مسجد من
الصفحه ٢٨٢ :
صاحب هذه الأجوبة رحمهالله : وقفت على هذه الأوراق الكريمة الدالّة على فضل موردها
وغزارة علمه