الصفحه ٢٧٨ : المنع
من ذلك يستلزم الحرج.
وليس من اللازم
سؤال البائع عن دينه ولا سؤال غيره عنه.
ويشتري الجلود
على
الصفحه ٣١٠ : ستّة ثمّ ركع أربع
ركعات (١٨).
ويدلّ على
الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ عليّا
الصفحه ٣٣٥ : غوامض الدين وسرائره ، وأرشدنا
لوجيز القول ومختصره ، ومهّد لنا طريق عيونه وغرره ، والصلاة على سيّدنا
الصفحه ٣٤١ :
الأيسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الأيمن (١١). ويستقبل
المتنفّل على الراحلة بتكبيرة الإحرام
الصفحه ٣٤٤ : مكان كذلك مختارا ، والسجود على النجس ، وترك النيّة ، وتكبيرة
الإحرام ، أو سجدتين من ركعة حتّى يركع ، أو
الصفحه ٣٩٨ :
ـ ٣٢٠
المسألة التاسعة عشرة
: ذا كان على الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين وتصدى بعضهم
الصفحه ٢١ : الجمل والعقود. وهو مختصر الجمل والعقود للشيخ الطوسي ره.
١٤ ـ المسائل
الخمسة عشر.
وحيث لم نقف
على اسم
الصفحه ٧٤ : الإخلاص يلزم في الدين كلّه
بما هو دين ، أو في كلّ جزء؟. الأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع فما الدليل عليه
الصفحه ٨٠ : الحكمية يتوقّف رفعها على تدبير الشرع كما توقّف ثبوتها
على تقريره.
قوله : لو
افتقرت الأعمال إلى النيّة
الصفحه ١٠٠ :
إلّا مع وجوب ما هو وصلة إليه. لا يقال : إطلاق الوجوب يقتضي تحقّقه في
الحال ، فإطلاقه على المشروط
الصفحه ١٤٠ :
إلّا زيدا على ما حكاه ابن السّراج في الأصول (١٥) فأمّا المنكّر ، فإنّه لا يجوز لا لعدم وجوب التناول
الصفحه ١٥٠ :
والآخر بالتبع. على أنّ البيع نفسه يعدّ (٤٠) نفعا وهو
مجرور بالقرض.
وروى يعقوب بن
شعيب أيضا قال
الصفحه ١٦٢ : العقد المشتمل
على الإيجاب والقبول الصادر من أهله في محله ، وإنّما قلنا إنّ الواقع عقد فلأنّ
العقد مشتقّ
الصفحه ١٧٦ : صلىاللهعليهوآله محاش النساء على أمّتي حرام (١٥).
أجاب القائلون
بالإباحة بأن قالوا : قوله : لا نسلّم أنّهما لا
الصفحه ٢٠٥ : الشرع
ولا يرتاب أحد منهم فيه (٢٣).
قال الراوندي :
هذا بمنزلة أن لو قال : يدلّ على وجوب الطهارة الإجماع