الصفحه ٣٠٦ : الضمان. ثمّ إن أخذ منهما فلا بحث ، وإن أخذ من أحدهما
جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف ، كما لو
الصفحه ٣٨٠ : المرأة بالثوب إلى أجل.................................... ١٥٩
إنّه
توضّأ ومسح على قدميه ونعليه
الصفحه ٣٩٤ : بناء الذمّي على بناء جاره المسلم....... ٢٤٥
المسألة الخامسة عشرة
: في حكم إتيان صلاة العصر في وقت
الصفحه ٦١ : لكانت منافية لمسائل كثيرة اتّفق عليها فيجب إطراحها أو
تخصيصها ، ومع تطرّق التخصيص يسوغ لنا أيضا التخصيص
الصفحه ٦٣ :
البلوغ شرط لنفي الحمل ، والمشروط موقوف على الشرط ، فإذا حصل البلوغ انتفي
أن يحمل فلا يتناول نفي ما
الصفحه ٩٠ : . وكذا نقل عن أنس (٢٩). وعن عليّ عليهالسلام بنقل الشيعة الذي ملأ الآفاق. وقد روى ذلك حيث وصف وضوء
رسول
الصفحه ٩٥ : : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (٦). وبما روي عن
موسى عليهالسلام : إذا وضع الختان على الختان
الصفحه ٩٦ : في اللفظ والمعنى يجب ، وحيث لا يمكن يقتصر على الممكن منهما.
قوله : متى
يدلّ على الجمع في الحكم إذا
الصفحه ١١٠ : أنّ ما
ذكرته من الروايتين (٣٢) يدلّ على تضييق الفريضة بحيث لا يجوز تأخيرها عن أوّل
الوقت ، وليس بحثنا
الصفحه ١١٥ : يقينيا. سلّمنا أنّ الخطاب عامّ
في النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيره ، وأنّه دالّ على إيجاب إقامة الصلاة
الصفحه ١٢٦ :
موسّعة فلأنّا نتكلم على هذا التقدير ، وأمّا أنّه يجب البدأة على هذا التقدير ، فلأنّ
المضيّق يجري مجرى أن
الصفحه ١٣٤ : محرّرا فنقول
:
من أقرض غيره
مالا ليبتاع منه شيئا بأكثر من ثمنه لا على وجه التبرّع من المقترض ، بل على
الصفحه ١٤٧ : .
ولو قال : فإنّ
محمّد بن إسحاق بن عمّار روى ما يدلّ على صورة النزاع ، وهي قصة سلسل فإنّه أجاز
أن يقرضها
الصفحه ١٤٩ :
حيث عرف أنّ العلّة في الحدّ كونه زانيا ، وقد يفهم التعميم بالقرينة كما
قرّرناه أوّلا.
الثاني
الصفحه ١٥٥ : أوّلا فبالثاني (٥) السالم عن
المعارض ، وأمّا ثانيا فباتّفاق الخصمين ، ولأنّه لو لم يردهما ولا أحدهما على