الصفحه ١١٤ : النسخ والتخصيص على تقدير بطلان حجّته منفيا بالإجماع. وأمّا
ثانيا : فلأنّ مستند الخصم خبر الواحد وبمثله
الصفحه ١٣٢ :
مطلق بل معه دلالة تمنع من الفورية وهي الدلالة الناصّة على وجوب الحاضرة
وأنّ أوّل وقت وجوبها دخول
الصفحه ١٣٦ : وقد التزما فيجب أن يلزم.
والاعتراض على
الاستدلال بالآية من وجوه ثلاثة : الأول بمنع العموم فإنّه إمّا
الصفحه ١٦١ : قول الفريقين
الإجماع [ على ] أنّه كان مشروعا ثمّ ينفرد البعض بالنسخ فيحصل من الإجماع ثبوت
التشريع دون
الصفحه ١٦٣ : العقد وينتفي على تقدير انتفائه والمدار علّة
الدائر أو ملزوم له وإلّا لما علمت العلل ولا تحقّقت التجربة
الصفحه ١٨٧ : بالإرادة يمكن تعليله بالداعي الخالص ، فليس بأن يكون دالّا على أحدهما [
أولى ] من الآخر.
وهذا الذي
ذكرناه
الصفحه ٢١٧ :
المسألة الثالثة
الماء القليل
هل ينجس بالملاقاة وكيف ادّعى ابن أبي عقيل أنّه باق على طهارته
الصفحه ٢٢٢ :
جواز التطهير من دون النزح لكن هذا اللازم محال بالأحاديث المتواترة
الدالّة على وجوب النزح.
الثاني
الصفحه ٢٢٤ :
هو المراد ، أنّ الإفساد ضدّ الإصلاح فعند إطلاقه يقتضي زوال الصلاح
المقصود مما أطلق عليه ، والمصلحة
الصفحه ٢٣١ : العلّة ، ويصار إليه تبعا للروايات الموجبة للنزح ، فإن صحّت تلك الروايات
فقد تحقّق الفرق وإلّا منعنا الحكم
الصفحه ٢٥١ : يبني على الأربع ويصلّي ركعة من قيام ويكون حكمه حكم من شكّ بين الثلاث
والأربع؟.
وكذا إذا شك
بين الأربع
الصفحه ٢٨٨ : كان متّصلا ، فان الاتّصال لا يمنع القسمة ، كالخطّين
الملتقيين على زاوية ، فإنّهما منقسمان فعلا ، وإن
الصفحه ٢٨٩ : الالتحامي على
وجه يقصر الحسّ عن إدراك المفاصل وإن كان لكل واحد منها نهاية غير نهاية الآخر فهو
مسلّم ، وهذا
الصفحه ٢٩٩ :
لأنّ النكاح عصمة مستفادة بالشرع فتقف صحتها على ما دلّ الشرع على الانعقاد
به ، وقد عبّر الله سبحانه
الصفحه ٣٠٥ :
إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه (٣).
وهذا يدلّ على
أنّه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنّه جعل نهاية