الصفحه ٢٢٣ : ذلك ضدّ الإصلاح فيقع عليه اسم الإفساد. سلّمنا أنّ
المراد بالإفساد هنا التنجيس ، ولكنّه عليهالسلام عطف
الصفحه ٢٣٦ : المستقر في الذّمة القيمة لا غير ، ويلزم على هذا جواز امتناع صاحبه بعن قبض
مثله لو اتّفق.
المسألة الثانية
الصفحه ٢٤١ :
الروح سابق على الإشعار والذي دلّت عليه الروايات انّه إن لم يكن أشعر وتمّ
خلقه لم يحلّ وإن أشعر
الصفحه ٢٤٢ :
على خمس مائة دينار فعقد لها الوكيل على ثلاثمائة دينار فهل يكون العقد
صحيحا ويلزم الوكيل تمام المهر
الصفحه ٢٤٨ : مفردة بعد إكمال حجّه ولست أعرف فيه خلافا (٤٣).
المسألة الثامنة عشرة
في رجل عليه
دين فلّما حضرته
الصفحه ٣٠٩ :
عليه وهو مليء (١٥) فتكون هي ممكّنة من نفسها ، لأنّها علّقت التسليم على
أداء ما هو واجب عليه وهو
الصفحه ٣١٨ : ، وتصحّ الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات.
المسألة السادسة عشرة
لو احتلم ضحوة
نهار في رمضان ولم
الصفحه ٣٣١ :
التي دلّت عليها العلائم وثبت الأمر بالتياسر تعيّن أنّه عن السمت المدلول
عليه.
وعن الثاني
الصفحه ٣٨٧ : ............................................................ ٥١
عزّالدين
[الفقيه]............................................................. ١٨١
علي
بن
الصفحه ٥٣ :
غنيّ في وجوده عن المؤثّر ، ومفتقر في زواله إلى المؤثّر ، فمع الفحص وعدم
الوقوف على الدليل الرافع
الصفحه ٥٥ :
من الأحاديث ، قلنا : المناهي الشرعية تشتمل على المطلق والمقيد ، فالمنع
هنا كما يحتمل الإطلاق
الصفحه ٩٤ : فجاز إسقاطه ، وأمّا الذمّ فلأنّه تابع للقبيح ، فلو وقف العلم بالقبح
عليه لزم الدور.
قوله : لا نعني
الصفحه ١٢٠ :
مانع من العمل بخبر الواحد ومجيز ، والمجيز لا يختصّ به ، ويلزم انتفاء
التخصيص على التقديرين. الثاني
الصفحه ١٤٨ : يكون حراما. أمّا أنّه
نفع ، فلانّ النفع هو ما يؤدّي إلى سرور أو فائدة مقصودة ، ونحن نتكلّم على هذا
الصفحه ١٥٢ : والعارية. قلنا : نسلّم الملازمة ، فما
الدليل على بطلان اللازم.
فإن احتجّ
بالروايات المانعة من اشتراط ركوب