الصفحه ٦٧ : حنبل ومن تابعه ، وكذا اختلاف فرقتنا ، وإلّا فالمناظرة على ما
ذا؟ وان ادّعى ذلك علينا فهو إذن غنيّ بهذا
الصفحه ٧٠ : فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلّا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه. قلنا
: لا نسلّم الملازمة ، وهذا
الصفحه ٨٦ : صلىاللهعليهوآله يفعله دائما ، ولو كان كذلك لما اختصت الشيعة به ، ولكان
إمّا متّفقا عليه أو مختلفا فيه اختلافا
الصفحه ٨٩ : سابغ » ، فلا دلالة
فيه على غسل الأرجل ولا على مسحها ، والإسباغ يتحقّق في مسح الرأس وإن لم يكن غسلا
الصفحه ٩١ :
المسألة الرابعة في غسل الجنابة.
الذي عليه فتوى
الأصحاب ، أنّ الطهارة وجبت لكونها شرط في غيرها
الصفحه ٩٢ : في موضع النزاع كذلك دفعا للاشتراك.
وأما المعقول
فنقول : لازم وجوب الغسل على تقدير عدم وجوب ما هو
الصفحه ١٠٨ : .
وعلى هذا
التقدير فما ذكرناه أرجح. أمّا أوّلا فلكثرة الرواية. وأمّا ثانيا فلاشتهار
عدالتهم وضبطهم. ووجه
الصفحه ١١١ : صوّرتموه في الحجّ والواجبات المضيّقة التي ليس لها
وقت مضروب؟
ونحن فلا ننازع
وجوبها على الفور ، بل ندّعي
الصفحه ١٣٧ :
الثاني أنا ننزل على اقتراحه في تقليد النحاة ، ثمّ نقول : لا
نسلّم أنّهم قصدوا الاستغراق الاصطلاحيّ
الصفحه ١٤٢ : : هذا
اللفظ وإن لم يكن حقيقة في العموم فهو دالّ على الماهيّة المسمّاة جنسا ، فإذا
علّق الحكم بها ثبت حيث
الصفحه ١٤٣ : : كان يكون
ذلك الجواب أتمّ ، والحكيم لا يعدل عن الأتمّ إلى غيره وهو يصلح جوابا.
هذا كلّه على
الأغلب
الصفحه ١٥٣ :
شعيب التي مضمونها : أنّ الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه ولو لا أنّه
يخالطه ويحارفه ويصبّ عليه لم
الصفحه ١٥٦ : ء المهر على الانتفاع ـ وهو منفيّ بالإجماع ـ قلنا : الإجماع على أنّ
المهر لا يستقرّ إلّا بالدخول فيكون
الصفحه ١٨٥ :
المسألة الثالثة :
ما الذي يختار
في الإرادة أهي الداعي أم أمر زائد عليه ، وهل ذلك الأمر الزائد
الصفحه ١٨٩ : أو
بالعكس (١٥) ، أيكون نسخا أم لا؟ وكذلك ما المختار عنده في الزيادة
على النصّ والنقصان منه أهو نسخ أم