الصفحه ١٧٠ : عنه أنّه تاب عن ذلك عند احتضاره (٣٢) وأمّا ابن
مسعود فلم تثبت الرواية عنه (٣٣) فلا يقدح في الإجماع
الصفحه ٢٥٨ : .
الجواب
الذي ظهر أنّ
الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما
تركه
الصفحه ٢٩٨ :
الجواب
نعم تبرأ ذمّة
الميّت بما يؤدّى عنه من الحقوق الماليّة والعباديّة صلاة كانت العبادة أو
الصفحه ٢٤٨ : ، لأنّ اليمين على دين الميّت ليس لإثبات الدين ، لأنّ البيّنة
كافية في إثباته في ذمّته ، بل لمّا كان يمكن
الصفحه ٢٩٧ : كان فيه سعتهم. ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا
حلّت له الميتة ، ولا يحلّ لأحد منهم الصدقة ، إلّا
الصفحه ١٩٣ : الميّت دين على إنسان يعلم مثل ما علمه الوصيّ أيجب عليه تسليم ذلك إلى
الورثة أم يخرجه هو؟ وهل إذا كان من
الصفحه ٢٥٣ : ذلك ومحصّلها أنّه يحبى بسيفه وخاتمه ومصحفه وثياب جسده إن خلف الميّت
تركة غير ذلك ، أمّا إذا كان سفيها
الصفحه ٢٥٤ : الملك من البذور والقوة للميّت فاستوعب
الوصيّ أكثر أملاكه وكذا الورثة بالمشتري (٥٤) والإقرار ، ما الحكم
الصفحه ٢٦١ : ؟ أفتنا
أطال الله بقاك.
الجواب
نعم تصحّ هذه
الوصية ويحكم بصحّة الوقف إذا خرج من ثلث تركة الميّت ، أو
الصفحه ٢٦٢ : الحبس ذلك الشرط الذي
ذكره الموصي ، بشرط أن يكون ذلك ممّا يحتمله ثلث تركة الميّت أو تجيزه الورثة
الصفحه ٣١٤ : يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة فقال : هذا لشيعتنا حلال
الشاهد منهم والغائب الميّت والحيّ ومن لم يولد
الصفحه ٣١٦ : الجارح دية الجرح الذي أبرأه الميّت منه ، وليس
للورثة المطالبة بقصاص الجرح ولابديته مع إبراء المجروح
الصفحه ٣٣٨ :
ويغسل الميّت
بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح كغسل الجنب مستور العورة.
وسنّ تغسيله
الصفحه ٣٣٩ : وغلبة النجاسة أحد أوصافها ، ولما عداه تقديرات.
والنجاسات هي
الميتة ممّا له نفس سائلة ودمه وبول ما لا
الصفحه ٣٤١ : .
ويصلّى في كلّ
لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح ، وصوفه وشعره إلّا الخزّ
، والحرير