الصفحه ٢٤٣ : ويلزمه الوسط لتكافؤ الطرفين (٢٠).
أمّا الشيخ فقد
روى في الخادم والبيت لزوم الأوسط عملا برواية علي بن
الصفحه ١٩٢ :
الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمّي (٢٧) وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني (٢٨). ومظانّ
روايته
الصفحه ٣٢٣ :
طهر ، ولا كذا لو نجس العصير بملاقاة الكافر ثمّ صار خلّا ، فإنّه ، لا
يطهر. فعرف أنّ الانقلاب يطهّر
الصفحه ٣٧٠ : ـ شرح
البداية في علم الدراية. للشهيد الثاني. الطبع الحديث.
٦١ ـ صحيح
البخاري. لأبي عبد الله محمّد بن
الصفحه ٢٨٥ : محمّد بن
سهل الآبي (١) أمدّه الله بتوفيقه وعصمته ، من المسائل الدالّة على
معرفته القاضية بفهمه وإحاطته
الصفحه ٣٧١ : طاوس. طبع قم.
٦٨ ـ فرائد
الأصول للشيخ الأنصاري. طبع رحمة الله وغيره.
٦٩ ـ الفقه على
المذاهب الأربعة
الصفحه ٢٢٠ :
عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا ، وعلي بن حديد ضعيف جدّا (١٨) ، والرواية
مرسلة (١٩) ، ويحتمل أن يكون
الصفحه ١٤٧ : .
ولو قال : فإنّ
محمّد بن إسحاق بن عمّار روى ما يدلّ على صورة النزاع ، وهي قصة سلسل فإنّه أجاز
أن يقرضها
الصفحه ١٥٣ : ).
وعند هذا يجب
أن يلتزم أحد أمرين : إمّا تنزيل رواية محمّد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن
شعيب على
الصفحه ٢٢٢ : هي قبل النزح غير طاهرة ، فيجب أن تكون نجسة ، أما
الأوّل فتدلّ عليه روايات.
منها رواية
محمد بن بزيع
الصفحه ٦١ : من كون الماء مطهّرا أن يطهّر نفسه ومن كونه لا يطهّر أن لا
يطهّر.
ثمّ نقول : ما
ذكرتموه من الحجج
الصفحه ٢٣٠ : ء ، وقال : إن كان
هذا مضافا فماء الوضوء كذلك ، وإن كان مستعملا فماء الوضوء مستعمل وإن كان ماء
الوضوء منزّلا
الصفحه ٣٠٣ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
أمّا بعد حمد
الله على ما أجزل من عطائه واسبل من غطائه ، والصلاة على
الصفحه ٩٦ : : قام زيد ولم يقم عمرو مجازا ، لأنّه
هنا ليست مشتركة في المعنى. قلنا : ما المانع أن تكون مقتضية للتشريك
الصفحه ٩١ : من الأجزاء بنيّة القربة في الطهارة.
وينبغي هنا أن
يستدلّ لما عليه متقدّموا الأصحاب ، وهو أنّ