الصفحه ١٠١ :
__________________
(١) سورة الإسراء : ٧٨.
(٢) في الفقيه : روى
بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
انّه سأله عن وقت
الصفحه ٧٧ : وسيلة إلى
الصلاة ، فالآتي بنيّة القرب لا ينفكّ عن نيّة الصلاة.
قوله : سلّمنا
أنّ الإخلاص واجب ، لكن لا
الصفحه ١٢٠ : ء قبل
طلوع الشمس » (١٦). وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ
الصفحه ٢٨٦ : ذات المادّة. فهي تقبل الصورة الجسميّة وإن تعاظمت
الصور.
والمتكلّمون
يزعمون أنّ كلّ جوهر له قدر من
الصفحه ٣١٥ : ما
يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم (٣٢).
وعند هذا أقول
: إذا ثبت وجوب
الصفحه ٧١ : : ٥.
(٤) الكافي ٣ ـ ٧٢
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال
الصفحه ٢٣٥ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
أمّا بعد حمد
الله الذي أرشدنا لدينه وحفظ حدوده ، وسدّدنا لبيانه وحلّ
الصفحه ١٠ : الإسلام والمسلمين أبا القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد عظّم الله قدره
وطوّل عمره.
٢ ـ وقال تقيّ
الدين الحسن
الصفحه ١٨ : حسن بن يحيى رحمهالله (٣٢).
٢ ـ محمّد بن
عبد الله بن زهرة الحسيني ، صاحب كتاب « الأربعين في حقوق
الصفحه ٣٠٧ :
عليهالسلام : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله (٨).
وأمّا أنّه يجب
ردّه مع بقاء عينه إذا استعاد
الصفحه ١٠٢ :
عرف.
فإن قيل : ما
الذي تريد بامتداد الوقت؟ فإن قلت : نعني به أنّ ما بين الغايتين من الأوقات
الصفحه ١٠٧ :
الشمس (١٧). ووجه الجمع أن نقول : لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة
إلى هذه الغاية وهي القدمان
الصفحه ٣١٩ :
الجواب
اعلم أنّ
الركعة مقولة بالاشتراك على المرّة الواحدة من الركوع كالجلسة لواحدة الجلوس
الصفحه ٢٦٠ : بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وسلّم ، هل إذا أحدث قبل إكمال الصلاة
بالاحتياط تبطل صلاته؟ وإذا
الصفحه ٣٢٤ : الله
ونعم الوكيل.
__________________
(٦٠) وإليك تمام
السند : محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى