الصفحه ١٥١ : صلىاللهعليهوآله
من طريق العامّة انّه قال : كل قرض يجرّ منفعة فهو حرام. راجع مجمع الفائدة باب
القرض. وأورده أيضا
الصفحه ٢١٩ :
فاشرب منه وتوضأ (١٤). وذكر أنّ بعض الشيعة كان في طريقه ماء فيه العذرة
والجيف وكان يأمر غلامه أن
الصفحه ١١٤ :
إذا ثبت ذلك ، فالاستدلال
بالآية من وجهين : الأوّل : أن نقول : ثبت وجوب هذه الصلوات ، وثبت وجوب قضا
الصفحه ١٢٨ : :
قد قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن عليه صلاة قلنا : هذا الحديث لا أصل له. قال إبراهيم
الصفحه ٣٠٥ :
إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه (٣).
وهذا يدلّ على
أنّه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنّه جعل نهاية
الصفحه ١٣٢ : الأصل.
والجواب عن
الثاني أن نقول : قوله : « الترتيب أحوط » قلنا : مسلّم. قوله :
« فيجب اعتماده
الصفحه ١١٢ : يستدعي بيان مقدّمتين :
الأولى : في
أنّ هذا الحكم متناول للأمّة كما هو متناول للنبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٧١ : عليهمالسلام تحليل المتعة ومن المتيقّن أنّه عليهالسلام لا يروي عن النبي صلىاللهعليهوآله ما يخالفه هو وفضلا
الصفحه ١٢٣ : نسلّم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب ». قلنا : قد بيّنا ذلك.
قوله : «
الترتيب هو الأصل » قلنا : لا نسلّم
الصفحه ٢٥٢ :
ولو شكّ بين
الأربع والخمس وهو جالس ، سلّم وسجد سجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
ولا يجوز أن
يطرح
الصفحه ٢٩٢ : الزمان اليسير ، ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يقنع بإظهار كلمة الإسلام ويحكم له بالعدالة ، وإن
كان
الصفحه ١١٥ : يقينيا. سلّمنا أنّ الخطاب عامّ
في النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيره ، وأنّه دالّ على إيجاب إقامة الصلاة
الصفحه ٧٥ :
قلنا : ما المانع أن يؤجر.
قوله : منفيّ
بالاتّفاق. قلنا : نحن نمنع ، لأنّ الأجر أعمّ من الثواب
الصفحه ٩٨ :
على الترك ، بل الذي ادّعيناه أنّ ترك الواجب يستلزم الذّم ، ويلزم من
العلم بانتفاء اللازم انتفا
الصفحه ٢١٢ : على الأخرى ، والعمل بالتسوية
من غير دلالة. ولو سلّمناه لكان معارضا بما أنّ الأصل جواز الإزالة له بكلّ