الصفحه ١٨٢ :
كان معيّنا فالإنسان يجد من نفسه أنّه مخيّر بين حركته يمنة ويسرة وإن كان
غير معيّن فما وجه قولهم
الصفحه ٢٥٥ : الله تعالى وإن كان لا يتخلّص في الظاهر لو
جحد غريمه ما به استحقّ المقاصّة.
المسألة الثامنة والعشرون
الصفحه ٣٠٨ : له
عن إذن المالك. كذا في بعض النسخ.
(١٣) المبسوط ٤ ـ ٣١٦.
(١٤) قال في المبسوط
: فإذا ثبت أنّه
الصفحه ١٦٣ : العقد وينتفي على تقدير انتفائه والمدار علّة
الدائر أو ملزوم له وإلّا لما علمت العلل ولا تحقّقت التجربة
الصفحه ١٢٧ : ).
والجواب
: عن الاحتجاج
بالآية : أن نقول : سلّمنا وجوب إقامة الصلاة للذكر ، لكن كما يحتمل أن يكون
المراد
الصفحه ١٦٧ :
لا يكون له فائدة وإن لم يعلمها المكلّف ، لأنّا نقول : نحن نعلم من مقاصد
الشرع أنّ العقود وسائل إلى
الصفحه ٥٢ : ـ والظنّ لا يغني ـ أن
هذه الرسالة كانت عند المحقّق رحمهالله وبحثه هذا ردّ عليها والله العالم.
الصفحه ٦٤ : زائدا على الماء
وإمّا أن يكون أمرا إضافيّا عرض له. ويلزم من الأوّل طهارة الماء بغير الماء. ومن
الثاني
الصفحه ٢٠٩ : نذكر
ما وعدنا به من الأقسام الأخر إن شاء الله تعالى (٣٤).
لمّا حصر رحمهالله فصول الطهارة وقسّمها
الصفحه ٣٣١ :
التي دلّت عليها العلائم وثبت الأمر بالتياسر تعيّن أنّه عن السمت المدلول
عليه.
وعن الثاني
الصفحه ١٤٣ :
يجري (١٨) في المعهود بالقرينة لفظيّة كانت أو حاليّة أو عقليّة.
ولو قيل : ما
المانع أن يكونوا
الصفحه ١٦٦ : له فلا نعلم تناوله لموضع على اليقين. قلنا : هو
وإن لم يكن عامّا فهو مطلق ، إذ الفعل مع أنّ في تأويل
الصفحه ٣١٦ : أنّه لا
يجب فلأنّ وجوب قضاء الدين مشروط بالتمكّن منه ، فلا يجب عليه تحصيل شرط الوجوب
كما لا يجب عليه
الصفحه ١٣٤ : :
الأوّل العقد المذكور بيع ، فيجب أن يكون حلالا لقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) ، واللفظ عام
الصفحه ١٥٧ :
وإطراح الناس له دليل على شذوذه. ثمّ نقول : رواية المذكورين لا يثبت
بمثلها القرآن ، إذ لا يثبت إلّا