بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الخبيثة أتزوجها قال لا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ولد الزنا ينكح قال نعم ولا يطلب ولدها.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا وقال إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنى عليه جناح أن يطأها قال لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لأنها بنت المزني بها ، ولأنها بنته لغة ، وقال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثية ، بل من حيث إن بنت الزنا كافرة ولا يحل للمسلم نكاحها.
الحديث الثاني : حسن.
يقال : هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا كما يقال : في ضده : ولد زنية بالكسر فيهما ذكره الجوهري.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : حسن.