إدراكها.
( باب )
( المرأة تولي أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه وتوجع رأسه.
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي كلام القائلين دلالة عليه.
باب المرأة تولي أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره
الحديث الأول : صحيح : وسنده الثاني أيضا صحيح.
ويدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، وقال السيد (ره) : مقتضى العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الإذن أو عممته على وجه يتناوله العموم ، لأن المتبادر كون الزوج غيره ، واحتمل في التذكرة جوازه مع الإطلاق ، وقيل : إنه يجوز له ذلك مع التعميم دون الإطلاق ، أو التصريح على التعميم على تناول الوكيل ، جاز له تزويجها من نفسه من هذه الجهة قطعا ، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ.