( باب )
( حد الرضاع الذي يحرم )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب حد الرضاع الذي يحرم
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
واختلف الأصحاب في حد الرضاع المحرم ، لإطلاق الآية واختلاف الروايات. فذهب المفيد وسلار وابن البراج وابن حمزة والعلامة في المختلف والأكثر أن عشر رضعات تحرم ، وذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلى خمس عشرة رضعة ، وذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة كاملة ، ولا خلاف في نشر التحريم بما أنبت اللحم وشد العظم ، وقال الأكثر : المرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة ، ويشكل بأن الرضعة الواحدة أيضا تنبت العظم واللحم ، ولذا قيل : إن المرجع في ذلك إلى العرف ، وهو أيضا غير مضبوط ، والأظهر أن الغرض عدم تحقق التحريم بالرضعات القليلة ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الآية ، ثم بينوا ذلك في الأخبار الأخر بخمس عشرة وأشباهه ، وقد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يوافق رواياتنا ، ففي صحيح مسلم عن النبي صلىاللهعليهوآله « أنه قال : لا تحرم الرضعة والرضعتان أو المصة والمصتان » ، ورووا أيضا أن الرضاع المحرم ما نشر اللحم بالراء المهملة أي ما شده وأبقاه ، من نشر الله الميت إذا أحياه ، والمشهور عندنا التحريم بإرضاع يوم وليلة أيضا.
الحديث الثاني : مجهول.