تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
( باب )
( ما أحل للنبي صلىاللهعليهوآله من النساء )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل ـ « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » قلت كم أحل له من النساء قال ما شاء من شيء قلت قوله « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ » فقال لرسول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما أحل للنبي صلىاللهعليهوآله من النساء
الحديث الأول : صحيح.
قوله تعالى : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » (١) قال في مجمع البيان : (٢) أي من بعد النساء اللاتي أحللنا هن لك في قوله : « إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي » (٣) الآية وهن ستة أجناس ، اللاتي آتاهن أجورهن وبنات عمه وبنات عماته إلى آخر الآية يجمع ما يشاء من العدد ولا يحل له غيرهن من النساء ، وقيل : يريد المحرمات في سورة النساء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقيل : معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات « وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ » أي ولا أن تتبدل الكتابيات بالمسلمات إلا ما ملكت يمينك من الكتابيات ، وقيل : معناه لا تحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله وهن التسع ، وقيل : إنه منع طلاق من اختارته كما أمر بطلاق من لم تختره ، فأما تحريم النكاح عليه فلا ، وقيل أيضا : إن هذه الآية منسوخة وأبيح له بعدها تزويج ما شاء ، وقيل : إن العرب كانت تتبادل بأزواجهم فمنع من ذلك.
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٥٢.
(٢) المجمع ج ٨ ص ٣٦٧.
(٣) سورة الأحزاب : ٥٠.