مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها قال لا بأس والغسل أحب إلي.
( باب )
( محاش النساء )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسين بن علي ، عن أبان ، عن بعض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل الغسل على كراهة ، ويؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » (١) كما قرأ به السبعة ، وقيل : بالتحريم قبله لقراءة التشديد ، والنهي الوارد في بعض الأخبار.
وقال الصدوق (ره) في الفقيه : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى ، وهذا القول موافق لمدلول الخبر.
الحديث الثاني : ضعيف.
باب محاش النساء
قال في النهاية : (٢) فيه « نهى أن تؤتى النساء في محاشهن » هي جمع محشة وهي الدبر ، قال الأزهري ويقال أيضا بالسين المهملة ، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط.
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢.
(٢) النهاية ج ١ ص ٢٩.