٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها.
( باب الأبكار )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : صحيح.
باب الأبكار
الحديث الأول : حسن.
ويدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا ، وقال المحقق (ره) : يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم.
وقال في المسالك : يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا ، وعلى الكراهية صحيحة ابن أبي عمير عن حفص وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب وكلامهما مكروه ، بل الروايات فيمن لها أب بدون إذنه أكثر ويدل على كراهة الافتضاض رواية أبي سعيد وخبر زياد بن أبي الحلال ، وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ومتى صح النكاح يترتب عليه أحكامه ، ومنع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها والجد هنا كالأب.
الحديث الثاني : صحيح.