( باب غيرة النساء )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس الغيرة إلا للرجال وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا وإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا.
٢ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن الجلاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. قال ورواه القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا أنه قال فإن بغت معه غيره.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال بينا رسول الله صلىاللهعليهوآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت يا رسول الله إني فجرت فطهرني قال وجاء رجل يعدو في أثرها وألقى عليها ثوبا فقال ما هي منك فقال صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى فقال ضمها إليك ثم قال إن الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
باب غيرة النساء
الحديث الأول : مرسل.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : ضعيف. والغيراء : فعلاء من الغيرة.