عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
( باب )
( كراهية أن ينكح شارب الخمر )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب كراهية أن ينكح شارب الخمر
الحديث الأول : مرفوع.
ويدل على المنع من تزويج شارب الخمر ، وحمل في المشهور على الكراهة ، وقال بعض العامة : المعتبر في الكفاءة ستة : الدين والحرية والنسب واليسار والحرفة والسلامة من العيوب الأربعة ، فقال بعضهم : يحتمل أن يريد بالدين الإسلام مع السلامة من الفسق ، بأن كان مثلها في الصلاح أو دونها ، ويحتمل أن يريد به الصلاح حتى لو كان دونها فيه لم تحصل الكفاءة ، وبالنسب أن يكون الزوج معلوم النسب في حق من هي معلومة النسب ، لا أن يكونا متساويين في الشرف ، ولا أن يكونا من قبيلة واحدة.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : مجهول.