عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
( باب )
( آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلىاللهعليهوآله)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله عز وجل : « وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » حرمن على الحسن والحسين عليهالسلام لقول الله عز وجل : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد ، واستدل برواية عمار وهو استدلال بالمفهوم وهو ضعيف.
باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلىاللهعليهوآله
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « حرمن على الحسن والحسين » الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهماالسلام وأولادهما أولاد رسول الله صلىاللهعليهوآله حقيقة ردا على المخالفين ، ويؤيد مذهب من قال بأن المنتسب بالأم إلى هاشم يحل له الخمس ، وتحرم عليه الصدقة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.