( باب )
( الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان الله لم لا يحل فقال إنه كان صديقا له قال فقال وإن كان فلا بأس قال فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه [ عنه ] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الرجل يفسق بالغلام ويتزوج ابنته أو أخته
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال السيد (ره) ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يحرم على اللائط أم الموطوء وبنته وأخته مع سبق الفعل على العقد ، فلا تحريم بعد العقد للأصل ولقوله عليهالسلام « يحرم الحرام الحلال » ، ولا يحرم على المفعول بسببه شيء ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو ضعيف.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : ضعيف.
ويدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ولم يقل به أحد من الأصحاب والأحوط الترك.