ابنتها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها فقال لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
( أبواب المتعة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه.
الحديث الثاني : ضعيف وآخره مرسل.
الحديث الثالث : موثق.
ويدل ظاهرا على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة.
باب المتعة
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبي صلىاللهعليهوآله وفي زمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر ، ثم نهى عنه وادعى أنه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم ، وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيت عليهمالسلام على بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيما فيما خالف فيه الجمهور ،
__________________
(١) صحيح البخاريّ ج ٨ ص ٧ كتاب النكاح صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٤.