١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت له اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.
١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما قيل من أنه مستلزم لاستقبال المرأة ، ففيه أنه غير لازم مع أن كراهة استقبال المرأة ممنوعة.
الحديث الثامن عشر : مرسل.
قوله عليهالسلام : « يحلل الفاعل » لعله مما يوجب تخفيف الكراهية لا نفيها رأسا ، وقال في الروضة : يكره وطئ الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنا لا يفلح ، ولما فيه من العار ، وقيل : يحرم بناء على كفره وهو ممنوع.
الحديث التاسع عشر : صحيح.
قوله تعالى : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ » أقول : الآية في سورة النساء هكذا « وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » (١) وقال في مجمع البيان (٢) : قيل فيه أي في الميثاق الغليظ أقوال :
أحدها ـ أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، عن الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام.
وثانيها ـ أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج ، عن مجاهد وابن زيد.
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ٢٠.
(٢) المجمع ج ٣ ص ٢٦.
![مرآة العقول [ ج ٢٠ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1073_meratol-oqol-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
