٢ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » (١) فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : مجهول. والظاهر عن أبي عبد الرحمن الحذاء وهو أيوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا.
قوله عليهالسلام : « فكل شيء » قال الفاضل الأسترآبادي : يعني النفوس الناطقة التي خلقها الله وأخذ منها الإقرار في يوم « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة غيرك.
وقال الوالد العلامة (ره) : أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا ، أو لا يقدر على العزل.
أقول : ويؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك؟ فقال لنا : وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون
__________________
(١) سورة الأعراف الآية ـ ١٧١.