٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليهالسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « الولد للفراش » المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب (١) ، وفيه « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وسيأتي أيضا في خبر سعيد الأعرج.
قوله عليهالسلام : « وللعاهر الحجر » قال في النهاية : أي الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شيء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر. وقد ذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم ، وليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم.
الحديث الثالث : صحيح.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٦٩.