وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة ، ويمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر.
الحديث الثاني : الأول مجهول ، والأخيران ضعيفان.
قوله عليهالسلام : « لا يجوز شرطان » قال الفاضل الأسترآبادي : أي أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى.
أقول : لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر.
الحديث الثالث : مرسل.