٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « يتعرض لها » لعله محمول على الاستحباب.
الحديث الخامس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فأعرض عليها » أي المتعة أو الإيمان مطلقا أو بالمتعة.
الحديث السادس : موثق.