عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك الله [ اثنتان ] قال لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
٣ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم والدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك الله اثنتان فقال لا ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرضاع ما يحرم منه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله : « حتى بلغت » يحتمل أن يكون عليهالسلام سكت بعد العشر تعينه أو قال : نعم كذلك أو قال : لا ، ولم يعد السائل ، ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهر.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : حسن أو موثق على الظاهر.
الحديث السادس : [ حسن على الظاهر وسقط شرحه عن المصنف ].
الحديث السابع : صحيح.