٤٧ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق.
٤٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حضيرة الأزدي قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع فلامته أمي وقالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وائتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال لأضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليهالسلام على أبي فلما قص أبي على
______________________________________________________
قولك مبارك.
الحديث السابع والأربعون : ضعيف.
الحديث الثامن والأربعون : ضعيف.
وابن حضيرة في أكثر النسخ بالضاد المعجمة ، والمضبوط بالمهملة ، قال ابن حجر في تقريبه : الحارث بن حصيرة بفتح المهملة وكسر المهملة بعدها الأزدي أبو النعمان الكوفي صدوق ، مخطئ ورمي بالرفض ، من السادسة.
قوله : « وما في بطونها مائة » أي إن حملت ، إذ ليس مأخوذا في الشرط ، وقال في النهاية : بقرة متبع : معها ولدها ، ومنه الحديث : إن فلانا اشترى معدنا بمائة شاة متبع ، أي يتبعها أولادها.
وقال في القاموس : متبع كمحسن ، وذكر نحوه. والخبر يدل على أن من وجد كنزا وباعه يلزمه الخمس في ذمته ويصح البيع ، وهذا إما مبني على أن الخمس لا يتعلق بالعين ، وهو خلاف مدلولات الآيات والأخبار وظواهر كلام الأصحاب ، أو على أن بالبيع ينتقل إلى الذمة ، وفيه أيضا إشكال ، ويمكن أن
![مرآة العقول [ ج ١٩ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1072_meratol-oqol-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
