الصفحه ٤١٥ : في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه
العبد في حياة سيده في تجارته وإن الورثة
الصفحه ٢٥ : عليهالسلام أي شيء تعالج أي شيء تصنع فقلت ما أنا في شيء قال فخذ بيتا واكنس فناه ورشه
وابسط فيه بساطا فإذا فعلت
الصفحه ١٥٣ :
بكذا وكذا والسعر
قائم فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه فقال له اذهب
فبع
الصفحه ١٧٤ : الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة
الصفحه ٢٣٥ :
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق
الصفحه ٢٤٧ : تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
١٦ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن
الصفحه ٢٤٩ : الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن
وجد اختار أيهما شاء ورد النصف
الصفحه ٢٥٧ : الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان فقال أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس
به.
١٢
الصفحه ٢٨٤ : الحسن عليهالسلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم
صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى
الصفحه ٩٦ :
عبد الله عليهالسلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد
على بساطهم ونشرب من مائهم
الصفحه ١٣٥ : .
قوله
صلىاللهعليهوآله : « ولا تغشى » في بعض النسخ القديمة ولا تغبني ، وقال الجوهري :
يقال : غبنته
الصفحه ٢٥٤ :
( باب )
( السلم في الرقيق وغيره
من الحيوان )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الصفحه ٢٥٥ :
الله عليهالسلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد
الصفحه ٣٠٤ : وأتزن منه فأزن له حتى
أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول
انتقدها
الصفحه ٣١١ : الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا
عبد الله عليهالسلام
عن شراء الذهب فيه الفضة
والزيبق