الصفحه ٣٠٣ : مكانها ورقا
في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق
وليست بحاضرة
الصفحه ١٢٩ : بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن حدثه ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال التجارة تزيد في العقل
الصفحه ٤٢٠ :
______________________________________________________
وما كان الله ليحل
شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه قلت :
وكذلك
الصفحه ٣٩٨ : أبي
عبد الله عليهالسلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة ـ فذهبت قناة الأخرى بماء
قناة الأولى قال فقال
الصفحه ٢٨ : مكابدته أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم
ولم يحل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر
الصفحه ٢٠٩ :
سكرجة فيقول اشتر
مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شي
الصفحه ٣٠٥ :
يومين فإنما هو
الصرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا
أحب
الصفحه ٤٠٢ : صلىاللهعليهوآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون
في حقوق ذلك فقضى فيها أن
الصفحه ٢٠ : قال أما إنه
ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوبا فيه ولكني أحببت أن يراني الله جل وعز
متعرضا
الصفحه ٢٠٤ : بواحد من الكتان يدا بيد ونسيئة.
وتفصيل القول في
تلك المسألة : أن الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو
الصفحه ٢٣٨ : فلا ترين ثمنه
في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا
الصفحه ٣٠٢ : ألف درهم وضحا فأقول
بلى فيقول لي حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي
الصفحه ٣٧٤ : ولمن تصلح وهل
يكون في الحيوان شفعة وكيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شيء ـ من حيوان أو أرض أو
متاع إذا
الصفحه ٣٧٥ :
وبناها وتركوا
بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه
ويفتح
الصفحه ٣٨٥ :
قال سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يستأجر
الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر