٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن شجرة ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد
______________________________________________________
مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنها كلمة فارسية ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه. انتهى.
والظاهر تقديم المعجمة كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصة والعامة ، ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبة القدم ، لأنها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافي بين الخبرين كما فهمه الصدوق رحمهالله.
ثم اعلم أن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع تبعا الروايات ولم يذكر الشجر ، وقال أكثر المتأخرين : للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق.
وقال الشهيد الثاني رحمهالله : لا يخفى ضعف سنده وعدم تعرضه للشجر غير النخل ، لكن العمل به مشهور انتهى. والأولى متابعة الروايات.
وقال في الدروس : تقسم سيل الوادي المباح والعين المباحة على الضياع ، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحياها أولا ، فإن جهل فيمن يلي الفوهة بضم الفاء وتشديد الواو ، فللزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا ، أو الذي يلي الفوهة مع جهل السابق ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شيء فلا شيء للآخر ، بذلك قضى النبي صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور بالزاي أولا ثم الراء وهو بالمدينة الشريفة.
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : مجهول.