قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرآة العقول [ ج ١٩ ]

305/448
*

يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلي

______________________________________________________

رده وبين الأرش إن اختلف الجنس ، وإن اتحد فله الرد لا غير ، وإن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس ، وإن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب وله الرد ، وقال الشيخ وابن حمزة : يتخير بين الإبدال والفسخ والرضا مجانا ولم يقيدا باتحاد الجنس ، وفي المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين ، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل.

وقال ابن الجنيد : يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة ولم يقيد بالتعيين وعدمه ، وفي رواية إسحاق عن الكاظم عليه‌السلام إشارة إليه انتهى.

وقال المحقق قدس‌سره في الشرائع : وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا ، وفيما بعد التفرق تردد.

وقال الشهيد الثاني (ره) في وجه التردد : من حيث إن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق ، وأن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق ، فيؤدي إلى فساد الصرف ، ومن تحقق التقابض ، لأن المقبوض وإن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا وهو الأقوى ، وهل يجب قبض البدل في مجلس الرد؟ فيه وجهان : أجودهما العدم. انتهى.

قوله « فإن وجدت في ورقة فضلا » في التهذيب « فإن أخذت » (١) وهو الأظهر والاحتياط إما لتحقق التقابض أولا في الجميع أو لأنه ربما لم يكن عنده شيء بعد الرد.

وقال في القاموس : وزنت له الدراهم فأتزنها ، وقال : نفاية الشيء ويضم : رديئه وبقيته.

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٠٣ ح ٥٠. وفيه أيضا وجدت.