والصنم قال لا.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته.
٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال
______________________________________________________
والظاهر أن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.
الحديث السادس : حسن.
الحديث السابع : ضعيف.
وقال في المسالك : لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم.
الحديث الثامن : مجهول.
الحديث التاسع : مجهول.
ويدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة.