عن يحيى بن أبي
العلاء قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
١٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في شراء الثمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.
١٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال علي عليهالسلام قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله.
١٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال تفسير قول النبي صلىاللهعليهوآله لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى
السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى
والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة.
١٦ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال
______________________________________________________
ولا في النخل إلا
أن ينتقل بالبيع ، وطرد الشيخ الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها
كالهبة ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس ، وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة
في بيع الأصول خلاف ، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه ، ومنعه الفاضل وأدخل ابن الجنيد
في بيع شجرة الورد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ومنع الحليون ذلك وهو قوي.
الحديث
الثالث عشر : حسن.
قوله
عليهالسلام : « إذا ساوت شيئا » أي خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بها أو قومت قيمة.
الحديث
الرابع عشر : موثق.
الحديث
الخامس عشر : مجهول. ولعل
هذا الخبر بباب التلقي أنسب.
الحديث
السادس عشر : مجهول.