الصفحه ٨٨ : قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً
لِمِيقاتِنا ) (٣) ، وترقى بعضهم وادعى اشتراط ان لا يقل العدد عن ثلاث مائة
وثلاثة
الصفحه ٨٠ : الحجيّة الثابتة للخبر منوطة بإحراز الخبر ، وذلك لأنّ الحجيّة بمثابة الحكم
الثابت لموضوعه والذي هو الخبر
الصفحه ٢٣٦ : ، فالمكلّف في سعة من جهة اختيار أيّ واحد من أفراد الطبيعة على نحو
البدل.
وحينئذ إذا وقع
الشك في مصداقيّة
الصفحه ٩٠ : ثقة ، وهذا التعريف انّما هو ناظر الى ما إذا
كان المتلقي للخبر قد تلقاه عمن يخبر عن المعصوم عليهالسلام
الصفحه ١١٥ :
تركيبيّة تامة ، فلفظ الماء إذا صدر عن غير ملتفت فدلالته تكون تصوريّة وإذا صدر
عن ملتفت فدلالته تفهيميّة
الصفحه ٥٢ : المشهور هو نفوذ حكم الحاكم في القسم الثاني حتى على غير مقلديه ، إذا لم
يعلم خطأ مدركه الذي اعتمد عليه
الصفحه ١٧٨ : الكتاب المجيد ، كما انّها من أهم مصادر التشريع ، وذلك لأنّ
أكثر تفاصيل الأحكام الشرعيّة الفرعيّة تمّ
الصفحه ٢٢٧ : المراد من الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة
بحسب مبنى المشهور ، طبعا إذا لم
الصفحه ٣٠٤ :
النعتي ، وإذا كان
كذلك فلا يمكن احراز الموضوع بواسطة استصحاب عدم القرشيّة ، لأنّه عدم نعتي ليس له
الصفحه ٤٧٦ : المصلحة فهل
هو العقل أو الذوق أو اعتبارات أخرى ، وإذا كان هو العقل فهل هو القطعي أو هو
الأعمّ منه ومن
الصفحه ٤٧٩ : ، أمّا إذا استعمل لفظ ( من ) فإنّ هذا الاستعمال لا يصحّ منه إلاّ أن يكون
قد لاحظ معنى الابتداء لحاظا
الصفحه ٤٩٨ : تكون ثمّة قرينة خاصة على ذلك.
ومن هنا لا يكون
للجملة ظهور في المفهوم ، لأنّ ظهورها في المفهوم منوط
الصفحه ٥٣٥ : بالمنطوق هو المعنى والمدلول فإنّ بالإمكان عدّ المدلول التضمني من
المنطوق ، وذلك لأنّ المدلول التضمني ليس من
الصفحه ٥٩٨ :
مع ذلك بشرط آخر
عرضي ، وهو انّ متعلّق التكليف لا بدّ وأن يكون قابلا عرفا لأن يتعلّق به تكليف
الصفحه ٦١٨ :
لأنّه لو كان البناء هو تقدّم الاستصحاب على قاعدة اليد للزم من ذلك عدم وجود مورد
تجري فيه القاعدة ، وإذا