علته في حالة اقترانه بعلّة اخرى ، إذ مع الاقتران بعلّة اخرى يلزم أن يكون المجموع منهما علّة واحدة لترتّب الجزاء لاستحالة اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد ، وهذا معناه صيرورته جزء علّة لترتّب الجزاء وهو خلف ما استظهرناه من انّه علّة تامّة بمقتضى الإطلاق الاحوالي.
وبتعبير آخر : انّ الإطلاق الأحوالي للشرط معناه تماميّة عليّته لترتّب الجزاء ، وتماميّة عليّته لذلك يقتضي انّها علّة انحصاريّة ، إذ انّ عدم انحصارها معناه عدم تماميّة الإطلاق الأحوالي للشرط وهو خلف تماميّة الإطلاق المستكشف بواسطة عدم تقييد الشرط بحالة دون حالة.
* * *
٥٥٠ ـ مفهوم العدد
الجملة العدديّة هي الجملة التي قيّد موضوعها أو متعلّق الحكم فيها بعدد محدّد ، والبحث عن ظهورها في المفهوم معناه البحث عن انّ طبيعي الحكم الثابت للموضوع أو المتعلّق ذي العدد هل ينتفي عن الموضوع الغير المحدّد بذلك العدد.
فلو قال المولى : « أطعم عشرة مساكين » أو قال : « صلّ ركعتين » فهل انّ معنى ذلك هو انتفاء طبيعي الوجوب عن اطعام أكثر من العشرة أو اطعام الأقل من العشرة ، وهل يعني انتفاء طبيعي الوجوب عن الصلاة الزائدة أو الناقصة عن العدد المذكور؟
الظاهر انّه لم يقع خلاف بين الأعلام في عدم ظهور الجملة العدديّة في المفهوم ، وانّ دلالة الجملة العدديّة على عدم اجزاء الأقلّ انّما ينشأ عن انّ الأقل ليس مأمورا به في هذا الخطاب ، وغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به إلاّ انّ ذلك لا يمنع من ثبوت مثل الحكم للعدد الأقلّ ، فمن الممكن ثبوت حكم آخر بوجوب اطعام خمسة مساكين وبصلاة ركعة واحدة ، فالمنتفي عن غير العدد المذكور انّما هو شخص الحكم الثابت للعدد المذكور.