أن تكون تلك القضيّة لازمة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ للقضيّة المذكورة.
وبهذا البيان تمّ توجيه التعريفات الثلاثة بنحو يتناسب مع التعريف الذي ذكره المحقّق النائيني والسيّد الخوئي رحمهما الله والذي هو عبارة عن كون المفهوم مدلولا لفظيّا التزاميّا بينا بالمعنى الأخصّ.
الأمر الثالث : وهو بيان الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ، وهذا ما سنوضّحه تحت عنواني « مفهوم الموافقة » و « مفهوم المخالفة » ، فراجع.
* * *
٥٤٧ ـ مفهوم الاستثناء
لاحظ « مفهوم الحصر ».
* * *
٥٤٨ ـ مفهوم الحصر
المراد من الجملة الحصريّة هي ما يكون مفادها انحصار شيء بشيء وانتفاؤه عن غيره ، وهذا الحصر قد يستفاد من منطوق الجملة كما في الحصر المفاد بمادة الحصر أو القصر أو يكون مفادا بأداة « انّما » التي وضعت للدلالة على الحصر ، وهذا خارج عن بحث المفهوم ، إذ لا اشكال في افادة ذلك لنفي طبيعي الحكم عن غير المحصور به الحكم كما هو المتفاهم العرفي.
وما هو داخل في محلّ البحث هو الحصر المستفاد بواسطة المفهوم المعبّر عنه باللازم البيّن بالمعنى الأخصّ للجملة كما هو الحال في الجمل الاستثنائيّة المستفادة بواسطة « إلاّ ».
ودلالة الجمل الاستثنائية على المفهوم منوط بأن لا تكون كلمة « إلاّ » مستعملة في معنى الوصف كما في قوله تعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا ، ) أي لو كان فيهما آلهة متّصفة بأنّها غير الله تعالى لفسدتا.
فلا بدّ إذن من أن تكون كلمة « إلاّ » مستعملة في الاستثناء ، أي اخراج المستثنى عن حكم المستثنى