اقتضاء العصمة لعدم المداومة على ترك الراجح ، وكذلك يدلّ على عدم الراجحيّة بناء على اقتضاء العصمة لعدم ترك الراجح ولو في موارد محدودة ، أمّا بناء على عدم اقتضاء العصمة لأكثر من عدم ترك الواجب فإنّ المداومة على ترك الفعل كتركه في موارد محدودة من حيث أنّهما يشتركان في الدلالة على خصوص نفي الوجوب.
وما ذكرناه من دليليّة الفعل والترك على الحكم الشرعي إنّما هو في حالة عدم قيام الدليل الخاصّ على اختصاص المعصوم عليهالسلام بذلك الفعل أو الترك ، كصلاة الليل ، وصوم الوصال ، والزواج بأكثر من أربع ، فإنّ الدليل الخاصّ دلّ على أنّها من مختصّات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
* * *
٣٤٨ ـ الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي
والمقصود من الدليل الاجتهادي هو الدليل الذي يستكشف بواسطته الحكم الواقعي ، كالاستدلال بخبر الثقة أو بالإجماع أو الشهرة الفتوائية على حرمة شيء واقعا أو وجوب شيء واقعا.
وأمّا المقصود من الدليل الفقاهتي فهو الدليل العملي المعبّر عنه بالأصل العملي والذي يكون دوره الدلالة على الحكم الظاهري في ظرف الشك في الحكم الواقعي.
وبتعبير آخر : انّ كلّ دليل يكون له دور تحديد الوظيفة العمليّة للمكلّف في ظرف الشك في الحكم الواقعي يعبّر عنه بالدليل الفقاهتي ، وذلك مثل أصالة البراءة والاستصحاب والاحتياط.
ومنشأ التعبير عن الدليل الأوّل بالدليل الاجتهادي هو ما ذكروه في تعريف الاجتهاد وانّه « استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي » ، ولا ريب انّ مقصودهم من الحكم الشرعي هو خصوص الحكم الواقعي ، إذ هو الذي يحصل