الصفحه ٢٦٢ : الاتّصاف بالنفع وذلك فيما
اذا زاد فعند ما ينقص يكون ذلك النقص عبارة عن انسلاب وصف عن موضوع له قابليّة
الصفحه ٥٤٦ :
المستثنى والمستثنى منه.
مثلا عند ما يقال
: « جاء القوم إلاّ زيد » فإنّه لا يوجد في الخارج نسبة استثنائيّة
الصفحه ٧٢ : . فتعريف
الشيء بجنسه وفصله أو بجنسه أو بفصله يكون من الحمل الاولي لأنّه تعريف بنحو الحدّ
التام أو الناقص
الصفحه ٢١٠ : مقتضيا لأن تكون شروط الاتّصاف
بالملاك دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه ، بمعنى أنّ الموضوع إذا انتفى عنه
الصفحه ٣٤٧ : وإنّما
تظهر الثمرة من جهة أخرى.
فقد أفاد المحقّق
النائيني رحمهالله أنّ العموم الزماني إذا كان قيدا
الصفحه ١٤ :
المنجّزيّة
والمعذرية ، ونقصد بالحجيّة المنطقية الوسطية في الإثبات ، أي الطريقيّة
والكاشفيّة ، واذا
الصفحه ٣٤٨ : العموم الزماني ، وهذا معناه افتراض الحكم متقدّما على موضوعه وهو خلف ،
لأنّ المفترض أنّ العموم الزماني قيد
الصفحه ٣٨٩ : موضوع القطع والذي هو القاطع ، فالقاطع قد يتّصف بكونه قطّاعا إذا كانت
قطوعاته تنشأ عن مبرّرات غير
الصفحه ٣٩١ : ، وحينئذ لا يحصل له القطع.
وإذا اتّضح ذلك
نقول : انّ القطاع لو كان يعلم إجمالا بأنّ بعض قطوعاته منافية
الصفحه ٤٣٣ : ـ وبالتالي
الإخبار عنه ـ مبرّرا.
وصدور ذلك من
المؤمن أحيانا لا يلزم منه كذب الإخبار بعدم الوقوع ، وذلك لأنّ
الصفحه ٤٤٠ : ، وذلك لأنّ
موضوع الحجّيّة ليس شاملا لها ، نعم من الممكن ثبوتا ان تكون الحجّيّة شاملة
للمدلول الالتزامي
الصفحه ٢١١ :
ولذلك لا تحصل
للمريض إرادة لشرب الدواء إذا لم يكن يعلم أنّه مريض وقد يريد شرب الدواء لا لأنّه
مريض
الصفحه ٨٥ : إحراز تلقّي المخبر له بالوسائل الحسّيّة. فقد يكون مضمون الخبر قابلا
لأن يدرك بالحسّ إلاّ أنّ المخبر لم
الصفحه ٤٧١ :
فإنّه مسقط لفعليّة التكليف ، وذلك لأنّ القدرة من قيود التكليف فحين تنتفي يسقط
معها التكليف.
المسقط
الصفحه ٣١٢ : مقصوده من ذلك هو انّ المحمول إذا كان عروضه على الموضوع بنحو
الحقيقة لا بنحو المجاز أو الكذب ، فالمحمول