الصفحه ٥٢٩ :
مجعولة على حالة
من حالات ذلك الموضوع أو المتعلّق أو على حيثيّة من حيثيّاتهما ، وهذه الحيثيّة
الصفحه ١٠٧ :
مصلحة أقوى.
المثال
الثاني : لو دار الأمر
بين اطعام مجموعة من الجوعى المشرفين على الهلاك وبين
الصفحه ٣٩٤ : ء
اعتبار المعتبر وجود ، كما أوضحنا ذلك تحت وعنوان « الاعتبار ».
فالقطع من قبيل
الجواهر والأعراض والتي هي
الصفحه ٤٠٦ :
لاتّحادهما في العلّة المستنبطة.
وبهذا تعرف انّ
هذا النحو من القياس تبذل فيه عنايتان ، الاولى هي التحرّي عن
الصفحه ٥٨٩ :
الواجب الكفائي فالواجب الكفائي لا ينحلّ من جهة الموضوع « المكلّف » بل انّ
المطلوب من هذه الجهة واحد ولا
الصفحه ٣٠ :
ولغرض اتّضاح مبنى
الحسن والقبح العقلائيّين لا بدّ من بيان المراد من القضايا المشهورة. فنقول
الصفحه ٤٧ : الشريعة لها إلاّ انّ ذلك لا يبرّر تحكّم
الأهواء والرؤى الضيّقة بل لا بدّ من الجري على وفق الاطر والضوابط
الصفحه ٩٠ :
مطلقا من المستفيض.
* * *
٣٢٦ ـ الخبر الموثّق
والمقصود من الخبر
الموثّق أو القوي هو ما يكون راويه
الصفحه ١٢٥ :
الاعتبار ليس جزافيا لافتراض انّ المعتبر حكيما ، وإذا كان كذلك فمن الواضح انّ
الغرض من الوضع واعتبار اللفظ
الصفحه ١٢٨ : على عدم راجحيّته.
القسم
الثالث : صدور الفعل منه
عليهالسلام بنحو المداومة والالتزام ، وهذا يتصوّر
الصفحه ١٣٦ : بواسطة ألفاظه على حدود مدلوله من حيث
السعة والضيق.
فالدليل اللبّي هو
ما يكون من قبيل الإجماعات والسير
الصفحه ١٧٨ : كثير من الأشياء بزعم
انّها تفضي للوقوع في الحرام أو المفسدة والحال انّها مجرّد معدّات ومقدمات بعيدة
الصفحه ٢٨٤ :
الظنّ عند نوع
العقلاء فإنّ هذا النحو من الظنّ يعبّر عنه بالظنّ الشخصي.
* * *
٤٣٠ ـ الظهور
الصفحه ٤٦٣ : بعد ذلك مبدأ تصديقيّا يعتمده كمقدّمة للوصول الى مطالبه ومسائله.
ولمزيد من التوضيح
نذكر هذا المثال
الصفحه ٤٧٤ : أن
يكون جلب النفع أو دفع المفسدة من سنخ ما تقتضيه الضرورة الحياتيّة للناس.
الثالث : هو الإفتا