صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت أوقاتها فأجاز الله ذلك له (١) .
وعن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأن الأئمة منا مفوّض إليهم فما أحلّوا فهو حلال وما حرّموا فهو حرام (٢) .
وعن الصفار بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول : إن الله أدّب نبيه على محبته فقال إنك لعلىٰ خلق عظيم ثم فوّض إليه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال من يطع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد أطاع الله ، قال : ثم قال وإن نبي الله فوّض إلىٰ علي عليهالسلام وائتمنه فسلّمتم وجحد الناس ، والله لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله فما جعل الله لأحد من خير في خلاف أمرنا (٣) .
وفي رواية علي بن فضال عن عاصم عن النحوي عن أبي عبد الله . . . قال أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فوّض إلى علي بن أبي طالب وائتمنه (٤) .
عن زكريا الزجاجي ، عن الباقر عليهالسلام كان يذكر علياً فقال : كان فيما ولّى بمنزلة سليمان بن داود قال الله تعالى امنن أو امسك بغير حساب (٥) .
محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن رفيد مولى ابن هبيرة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مائة ألف وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك وفي رواية أخرى فلا يكبر ذلك في صدرك فإن الأمر مفوّض إليه (٦) .
أقول الرواية وإن كانت في تقسيم المال إلا أن هذا التصرف يدخل في ضمن تفويض الأحكام .
____________________
(١) بصائر الدرجات ٣٩٩ .
(٢) (٣) وبصائر الدرجات ٤٠٤ ـ ٤٠٥ .
(٤) (٥) وبصائر الدرجات ٤٠٤ ـ ٤٠٥ .
(٦) بصائر الدرجات ٤٠٦ .
